الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة
ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على الركوع ؛ لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة ، ولو تذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه لها أو رفع رأسه من سجوده فسجدها يعيد الركوع والسجود ، وهذا بيان الأولى لتقع أفعال الصلاة مرتبة بالقدر الممكن وإن لم يعد
شرح
الركن بالانتقال ) ش : تمام السجدة بالرفع عند محمد ولم يوجد ، وعند أبي يوسف وإن تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده م : ( ومع الحدث لا يتحقق ) ش : أي الانتقال لا يتحقق بغير طهارة والانتقال من ركن إلى ركن فرض بالإجماع فلا يعتد بركوعه وسجوده بعد تحقق الانتقال بالطهارة م : ( فلا بد من الإعادة ) ش : أي من إعادة الركوع الذي أحدث فيه والسجود الذي أحدث فيه .
م : ( ولو كان إماما ) ش : أي ولو كان الذي أحدث في ركوعه أو سجوده إماما م : ( فقدم غيره دام المقدم ) ش : بفتح الدال م : ( على الركوع ) ش : يعني يكون المقدم على هيئته م : ( لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة ) ش : أي بالثبات في حاله ولا يحتاج إلى رفع رأسه ، ثم إنشاء الركوع لأن للدوام حكم الابتداء في الفعل الممتد ، وللركوع وللسجود امتداد فلما دام المقدم صار كأنه ركع ، أصله حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه ولا يركب دابة وهو راكبها يحنث بالاستدامة لوجود اللبس أو الركوب بالاستدامة .
فإن قلت : لو قال لامرأته : إن جامعتك فأنت طالق فجامع ولبث في الجماع لا تثبت الرجعة عند محمد ، فعلم أنه ليس للدوام حكم الابتداء . قلت : عدم ثبوت الرجعة عنده للاحتياط ، ولأن الجماع هو الإيلاج والإخراج وهما ليسا بممتدين فلا تثبت الرجعة بالشك .
م : ( ولو ذكر ) ش : أي المصلي م : ( وهو راكع أو ساجد ) ش : أي والحال أنه ذكر في الركوع والسجود م : أن عليه سجدة ) ش : هو مفعول ذكر ، يعني : في حالة الركوع أنه ترك سجدة صلاتية أو تلاوة أو ذكر في حالة السجود أنه ترك سجدة م : ( فانحط من ركوعه لأجل السجدة التي ذكرها أو رفع رأسه من سجوده فسجدها ) ش : أي السجدة [ ويعيد السجدة ] التي ذكرها . م : ( يعيد الركوع والسجود ) ش : يعني يعيد الركوع الذي ذكر فيه السجدة ويعيد السجود الذي ذكر فيه السجدة ، وهذا بيان الأولى ، يعني إعادة الركوع والسجود الذي ذكر فيهما أن عليه سجدة أولى ، لأن مراعاة الترتيب ليست بركن م : ( لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن ) ش : لأن مراعاة الترتيب فيما شرع من الأفعال مكررا واجبة لا فرضا لما ذكرنا ، والقدر الممكن إعادة الركوع والسجود لتحقق الترتيب على اعتبار أن لا يكون الأول محسوبا ، ويجوز أن يكون المراد تقريب الركوع والسجود إلى محله بقدر الإمكان .
م : ( وإن لم يعد ) ش : أي الركوع الذي ذكر فيه أن عليه سجدة ، أو السجود الذي ذكر فيه