شرح
11 - والموالاة وهو أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء بعمل ليس منه .
12 - وتثليث غسل الأعضاء المغسولة .
13 - والبداءة بالميامن .
14 - والبداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين .
15 - وتخليل الأصابع .
16 - واستيعاب جميع الرأس .
17 - والبداءة من مقدم الرأس .
18 - والمسح مرة واحدة .
19 - وترك التثليث .
20 - ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما بماء الرأس لا بماء جديد .
21 - وتخليل اللحية عند أبي يوسف .
واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قيل : سنة ، وقيل : أدب . وأما مستحباته فأربعة عند المصنف : التسمية قبل الاستنجاء وبعده ، وتخليل اللحية ، والبداءة بالميامن ، وعند القدوري النية ، والترتيب ، والاستيعاب من المستحبات . وأما آدابه فقد ذكر في " المحيط " سبعة : ترك الإسراف والتقتير وكلام الناس فيه ، وذكر الشهادة عند كل عضو إلى المستراح ، واستقاء ماء الوضوء بنفسه ، وعن الوبري : لا بأس بصب الخادم على مولاه في الوضوء ، وستر العورة بعد الاستنجاء ، والتأهب للوضوء قبل الوقت ، ويقول بعد فراغه : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ولا يمسح أعضاءه بخرقة مسح بها مواضع الاستنجاء ، ويستقبل القبلة في الوضوء ، ويقول بعد فراغه أو في أثنائه : « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ويشرب فضل وضوئه مستقبل القبلة قائما ، وخيره الحلواني بين القيام والقعود ، وروي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه فعل ذلك .
وقيل : لا يستحب ذلك وإنما فعله إشارة إلى أنه لا يكره شرب الماء قائما ، وقيل : لا يشرب قائما إلا في هذا وعند زمزم ، ويصلي ركعتين بعده ، ويتوضأ بالنية ، ويتوقى التقاطر على الثياب ، وزاد الغزنوي ويغسل الإناء ثلاثا ويضعه على يساره ولو كان إناء يغترف منه يضعه على يمينه ويضع يده حالة الوضوء على عرق الإناء دون رأسه ، ويغسل الأعضاء بالرفق ، ولا يستعجل في الوضوء ، ويدلك أعضاءه خصوصا في زمان الشتاء ، ويبالغ في الغسل والتخليل والدلك ،