شرح
الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، والخروج من الخلاء ، والأكل ، والشرب ، والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود ، والأخذ والعطاء ، وغير ذلك مما هو في معناه .
ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط ، والاستنجاء ، ودخول الخلاء ، والخروج من المسجد ، وقلع الخف ، والنعل ، والسراويل ، والثوب ، وأشباه ذلك ، وعن شعبة تقديم اليمنى واجب يعني في الوضوء ، وعن ابن مسعود أنه رخص بالشمال ، وروى الدارقطني من حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " ما أبالي بدأت بيميني أو شمالي إذا أكملت الوضوء " ، وروى الدارقطني أيضا أنه جاء رجل إلى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فسأله عن الوضوء ، فقال : " ابدأ باليمين أو الشمال ، فخيره به علي ، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين " ، ورواه البيهقي أيضا ، وروي عن علي : " ما أبالي بدأت بالشمال إذا توضأت " رواه ابن أبي شيبة .
1 -
فروع : للوضوء فرائض وسنن وواجبات وآداب ومكروهات ، أما الفرائض فقد مر ذكرها وأما سننها فقد عدها المصنف وعدها في صلاة الحلواني خمس عشرة ، وفي التحفة إحدى وعشرين :
1 - الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها .
2 - والنية .
3 - والتسمية .
4 - وغسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء .
5 - والاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح .
6 - والمضمضة .
7 - والاستنشاق والترتيب فيهما .
8 - وأخذ الماء لكل واحدة منهما على حدة والمبالغة فيهما إلا في حالة الصوم .
9 - والسواك في حال المضمضة .
10 - والترتيب .