تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة مع الحقتين ، وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ، ثم تستأنف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين .
شرح
م : ( ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة ) ش : أي عند أصحابنا ، وتفسير الاستئناف أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمسا فإذا بلغت خمسا م : ( فيكون في الخمس شاة مع الحقتين ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ) ش : أي مع الحقتين . م : ( وفي العشرين أربع شياه ) ش : أي مع الحقتين م : ( وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) ش : أي مع الحقتين ( إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة ) ش : أي بعد المائة والخمسين م : ( فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض ) ش : أي مع ثلاث حقاق ، م : ( وفي ست وثلاثين بنت لبون ) ش : أي مع ثلاث حقاق . م : ( فإذا بلغت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ) ش : وفي " المبسوط " ، و " قاضي خان " : ثم هو مخير إن شاء أدى فيها أربع حقاق من كل خمسين حقة ، وإن شاء أدى بنات لبون من كل أربعين بنت لبون . فإن قلت : هذا الذي ذكرته إنما يصح إذا بلغ النصاب إلى مائتين أربع حقاق . قلت : إن لم يصح فيها قبل المائتين فيصح في المائتين . م : ( فله الخيار ) ش : في تأخير الزكاة إلى أن تبلغ الإبل مائتين فله الخيار في أربع حقاق أو خمس بنات لبون م : ( ثم تستأنف الفريضة أبدا كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين ) ش : قيل بهذا الاحتراز عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين فإن في ذلك الاستئناف ليس عليه إيجاب بنت لبون ، ولا إيجاب أربع حقاق لانعدام وجوب نصابها ؛ لأنه لما زاد خمس وعشرون على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين ، فلما زاد عليها خمس صارت مائة وخمسين فوجب ثلاث حقاق ؛ لأن في الاستئناف الأول تغير الواجب من الخمس إلى الخمس إلى أن بلغ النصاب إلى مائة وخمسين ، ثم استؤنفت الفريضة وفي الاستئناف الثاني تغير الواجب من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ، أي من مائة وخمس وسبعين إلى مائة وست وثمانين فيكون العفو في الاستئناف الأول خمسة ، والثاني عشرة ، ثم تغير الواجب في الاستئناف الثاني من ست وثلاثين إلى مائة وست وتسعين ، وليس هو الاستئناف الأول .
البناية شرح الهداية — صفحة 321 | العيني