تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ولنا « أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة » فنعمل بالزيادة ، والبخت والعراب سواء في وجوب الزكاة ؛ لأن مطلق الاسم يتناولهما ، والله أعلم بالصواب
شرح
ثم الذي استدل به الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو في حديث أبي بكر المذكور ، ونحن نعلم به أيضا ، ألا ترى أن في تسعين ومائة تجب ثلاث حقاق وبنت لبون ، لكن علل الغنم بحديث عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وأشار إليه بقوله م : ( ولنا أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كتب في آخر ذلك ) ش : أشار به إلى آخر قوله في الحديث المذكور إذا زادت الإبل . . . إلخ . م : ( في كتاب عمرو بن حزم ) ش : بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري من بني مالك ابن النجار لم يشهد بدرا ، وأول مشاهده الخندق ، واستعمله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على نجران ، وهم بنو الحارث بن كعب ، وهو ابن سبع عشرة سنة ؛ ليفقههم في الدين ، ويعلمهم القرآن ، ويأخذ صدقاتهم وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأسلموا ، وكتب له كتابا ، وهو الذي مضى في حديثه ، مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين ، وقيل : سنة أربع وخمسين . م : ( فما كان أقل من ذلك ) ش : أي من خمس وعشرين م : ( ففي كل خمس ذود شاة فنعمل بالزيادة ) ش : وهو ما كتب في آخر كتاب عمرو بن حزم - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما رواه الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نحن نعمل به وقائلون به ؛ لأنا نوجب في الأربعين بنت لبون ؛ لأن الواجب فيها ما هو الواجب في ستة وثلاثين ، وفي الخمسين حقه ، وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عما دونه ، وإنما هو عمل مفهوم بالنص ، ونحن عملنا بالنص ، وأعرضنا عن مفهومه ؛ لما روينا وهو نقله في " الإيضاح " . م : ( والبخت ) ش : بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة جمع بختي ، وهو الذي يولد من العربي والعجمي ، وقد مر مرة م : ( والعراب ) ش : بكسر العين المهملة جمع عربي نسبة إلى العرب ، وهم الذين استوطنوا المدن والقرى ، والأعراب أهل البادية ، واختلف في نسبهم ، والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي تهامة ؛ لأن أباهم إسماعيل - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يسمى بها ، كذا في " المغرب " . م : ( سواء في وجوب الزكاة ) ش : مرفوع على الخبرية وإنما كان سواء م : ( لأن مطلق الاسم ) ش : المذكور في الحديث م : ( يتناولهما ) ش : واختلافهما في النوع لا يخرجهما من الجنس .
البناية شرح الهداية — صفحة 323 | العيني