شرح
زكاة ماله فتصدق بها المأمور جاز ، ذكره في " منية المفتي " ومثله في " شرح المهذب " ، ولو أدى الزكاة عن مال غيره فأجاز المالك وهو قائم في يد الفقير يجوز وإلا فلا .
ولو أدى زكاة غيره من مال نفسه بغير أمره فأجازه لا يجوز وبأمره يجوز . له مائة دين ، ومائة عين تجب فيها الزكاة ذكر هذه المسائل في " منية المفتي " ، وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل ، ولو لم يعلم المسكين أنه زكاة يجزئه ؛ لأن النية للمزكي قاله شيخ الإسلام ، وفي جميع العلوم عن أصحابنا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أن من أعطى مالا بنية الصدقة والمتصدق عليه لا يعلم أنه يعطيه صدقة لم يكن صدقة ، ولم يجزئه عن الزكاة .
نوى الزكاة بما يدفع لصبيان أقاربه في العيدين ، أو لمن يأتي بالبشارة ، أو لمن يأتي بالباكورة أجزأه عن الزكاة ؛ لأن شيئا من ذلك ليس بواجب .
ولو نوى المعلم الزكاة بما يدفع إلى خليفته ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أجزأه وإلا فلا ، وكذا ما يدفع إلى الخدم من الرجال والنساء الذين لم يستأجرهم في الأعياد وغيرها بنية الزكاة كذا في " المجتبى " .