النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه أجاز شهادة القابلة . وروى هذا الحديث أيضًا في أصول الأحكام فقال : خبر : وعن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قبل شهادة القابلة .
الوجه الرابع : ما أخرجه عبد الرازق في جامعه ( 1 ) ، والضياء المقدسي في المختارة ( 2 ) والبيهقي في السنن ( 3 ) عن عبد الله بن يحيى أن عليًا - كرم الله وجهه - أجاز شهادة المرأة القابلة في الاستهلال .
الوجه الخامس : قال في أصول الأحكام ( 4 ) خبر : وعن علي - عليه السلام - أنه قبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
الوجه السادس : أخرج عبد الرازق في جامعه ( 5 ) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز [ 3 ب ] شهادة امرأة في الاستهلال .
الوجه السابع : أخرج البيهقي في السنن ( 6 ) عن ابن عمر أنه قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء ، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن .
الوجه الثامن : قياس خبر المرأة عن الأمور المتعلقة بعورات النساء على قبول خبرها وحدها في سائر الأمور التي لا يتعلق بها خصومة ، فإنها قد تفردت غير امرأة برواية الأحاديث الموجبة لإثبات شريعة يشمل الأمة التكليف بها ، وتعم بها البلوى ، فقبولها في
هامش
( 1 ) في مصنفه ( 8 / 334 ) .
( 2 ) لم أعثر عليه .
( 3 ) ( 10 / 151 ) .
( 4 ) تقدم ذكره .
( 5 ) انظر مصنفه ( 8 / 334 رقم 15429 ) .
( 6 ) ( 10 / 151 - 152 ) .
وأخرجه عبد الرازق في مصنفه ( 8 / 333 رقم 15425 ) .