هذه الأقوال حكاها صاحب البحر ( 1 ) . وقال صاحب أصول الأحكام ( 2 ) في هذه المسألة ما لفظه : فقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا : تجوز شهادة امرأة واحدة . وروى ذلك عن الثوري ، ذهب الشافعي ، وابن شبرمة إلى أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة ، وعن البتي لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة والاستهلال . وعن مالك ، وابن أبي ليلى : لا يقبل أقل من شهادة امرأتين ، انتهى .
قال في شرح البحر ( 3 ) : وهذا يعني قبول العدلة في نحو الولادة ، واستهلال المولود ، والحيض . قال الإمام يحيى : وما يكون تحت الثياب من العيوب كالجذام ، والبرص ، والقرن ، والرتق ، والغفل .
قال في شرح البحر أيضًا ( 4 ) : وأما الرضاع فالمذهب فيه ما مر في كتاب الرضاع عن
هامش
( 1 ) ( 3 / 370 ) و ( 5 / 21 ) .
( 2 ) " أصول الأحكام في الحلال والحرام " . تأليف أحمد بن سليمان الحسني اليمني .
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية .
" مؤلفات الزيدية " ( 1 / 126 - 127 ) .
( 3 ) انظر " ضوء النهار " ( 4 / 2088 ) و ( 3 / 1112 ) .
( 4 ) انظر " ضوء النهار " ( 4 / 2088 ) و ( 3 / 1112 ) .