تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4578

مساهمون:

ص٤٥٧٨
العترة ، وأبي حنيفة وأصحابه ، أنه يعتبر فيه رجلان ، أو رجل وامرأتان كما في الحقوق والأموال . قال : وحكى الإمام يحيى في هذا الموضع عن العترة ، وأبي حنيفة وأصحابه أنه يكفي في الرضاع عدلة . انتهى . الوجه الثاني : في الأدلة استدل صاحب البحر ( 1 ) لقول من قال : إنها تكفي عدلة في عورات النساء بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " كيف وقد شهدت السوداء بأنها أرضعتكما ! " ثم قال : قلت : لعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فهم حصول الظن بخبرها ؛ إذ شهادة الواحدة لا تكفي في الرضاع ، انتهى [ 1 ب ] . وأقول : الحديث الذي أشار إليه هو حديث عقبة بن الحارث عند البخاري ( 2 ) ، والترمذي ( 3 ) ، والنسائي ( 4 ) أنه تزوج بنتًا لأبي إهاب ، فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتيني ، فركب إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فذكر له الخبر فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " كيف وقد قيل ! " ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره . وفي رواية ( 5 ) أنه قال له : " دعها " . وفي أخرى ( 6 ) أنه نهاه عنها ، ولكنه لا يخفى أنه لا يتم الاستدلال بهذا الدليل إلا بعد تسليم دلالته على ما ورد فيه ، وهو الرضاع ، وهو لا يدل على ذلك إلا إذا قامت به الحجة في الرضاع ، فيلحق به غيره من عورات النساء بجامع أن ثدي المرأة
هامش
( 1 ) ( 5 / 21 ) . ( 2 ) في صحيحه رقم ( 5104 ) . ( 3 ) في " السنن " رقم ( 1151 ) . ( 4 ) في " السنن " ( 6 / 109 ) . قلت : وأخرجه أحمد ( 4 / 7 ) والدارمي ( 2 / 157 - 158 ) وأبو داود رقم ( 3603 ) والبيهقي ( 7 / 463 ) . والطيالسي في مسنده ( ص 190 رقم 1337 ) وهو حديث صحيح . ( 5 ) عند البخاري في صحيحه رقم ( 2660 ) . ( 6 ) عند البخاري في صحيحه رقم ( 2659 ) .