تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4494

مساهمون:

ص٤٤٩٤
إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام [ 8 ] ، وإن أصر ذلك الكافر على كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام ، فإن لم يعمل فهو حلال الدم والمال ، حكمه حكم أهل الجاهلية . وما أشبه الليلة بالبارحة ! وقد أبان لنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قولاً وفعلاً ما نعتمده في قتال الكافرين ( 1 ) ، والآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية في هذا الشأن كثيرة جدًا معلومة لكل فرد من أهل العلم ، بل هذا الأمر هو الذي بعث الله - سبحانه - [ فيه ] رسله ، وأنزل لأجله كتبه ، والتطويل في شأنه والاشتغال بنقل برهانه من باب الإيضاح الواضح ، وتبيين البين . وبالجملة فإذا صح الإصرار على الكفر فالدار دار حرب بلا شك ، ولا شبهة ، والأحكام الأحكام ، وقد اختلف المسلمون في غزو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) انظر التعليقة السابقة .