ذكرنا هذا الوجْهَ لئلا يظُنّ ظانٌّ بأن هذا لا يحلُّ قياسًا على تحريم الحِلْية ، أو على تحريم الأكل والشرب .
الوجهُ الرابعَ عشرَ : " اعلم أنَّه لم يكن في شيء من الأحاديث السابقة ما يدلُّ على تحريم حلية الفضة ، فالواجب البقاء على الأصل ، وهو أنها حلالٌ استصحابًا للبراءة الأصلية ، وعملاً بالعمومات القرآنية : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ } ( 1 ) و { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ } ( 2 ) ونحوِهما .
هامش
( 1 ) [ الأعراف : 32 ] .
( 2 ) [ البقرة : 29 ] .