معارضةً ، وإن كان داخلاً فهما شاملان له بطريق الظهور ، فيكون تحليةُ سيفه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - تخصيصًا له في ذلك الأمر الخاصّ من الحلية دون ما عداه .
وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث فإذا كانت صيغة العموم ( 1 ) في قوله : " من أحبّ أن يحلّق حبيبه " شاملةً له ، وكانت أيضًأ شاملةً لجميع أنواع الحلية بفحوى الخطاب أو بلحنِهِ فيكون حديثُ تحلية سيفه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مخصِّصًا له .
وأما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في نهي النساء عن حلية الذهب ، فإذا كان داخلاً كغيره من المسلمين بفحوى الخطاب فتحليةُ سيفه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مخصِّصةٌ له من عموم دليل الفحوى ، وهكذا يكون مخصِّصًا له من عموم الحديثين المذكورين في الوجه الخامس ، لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور .
وأما الحديث المذكور في الوجه السابع ؛ فإن الخطاب لغيره .
وأما الحديثُ المذكور في الوجه التاسع فالقبيعةُ ( 2 ) تشمله بطريق الظهور ، فيكون تحليةُ
هامش
( 1 ) انظر " إرشاد الفحول " ( ص 404 ) ، " البحر المحيط " ( 3 / 64 ) .
( 2 ) القبيعة : هي التي تكون على رأس قائم السيف .
وقيل : هي ما تحت شاربي السيف . " النهاية " ( 4 / 7 ) .