سليمان ( 1 ) في أصول الأحكام ( 2 ) ما لفظُهُ : خبرٌ : وعن النعمان بن بشير أن أباه نَحَلَهُ غلامًا ، فانطلق به إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، فقال : " أكلَّ ولدك نحلتَه ؟ " قال : لا ، فامتنع .
وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في بعض الأخبار : " ارتجعْهُ ( 3 ) ، وفي بعضها ( 4 ) : " أشهِدْ عليه [ 1 ب ] غيري " ، وفي بعضها ( 5 ) : " إني لا أشهد إلاَّ على حقّ " .
قال الإمام أحمد بن سليمان - بعد ذكره هذه الألفاظَ - دلَّ على أنه لا يجوز إلاَّ التسويةُ بين الأولاد ، ثم ذكر التخصيصَ بالبرِّ ، وهو عندي تخصيصٌ بغير مخصِّص ،
هامش
( 1 ) هو الإمام أحمد بن سليمان بن محمد الحسني ، اليمني ، ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي ولد سنة 500 ه - .
من مؤلفاته : -
- أصول الأحكام في الحلال والحرام .
- حقائق المعرفة .
- الحكمة الدُّرية والدلالة النورية .
توفي سنة 566 ه - .
" أعلام المؤلفين الزيدية " ( ص 114 رقم 85 ) .
( 2 ) وهو أصول الأحكام في الحلال والحرام .
فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة حديث في الحلال والحرام من الأحكام الفقهية ، وهو مقسم على الكتب مبدوءًا بكتاب الطهارة الأخبار محذوفة الأسانيد . . .
( 3 ) عند مسلم في " صحيحه " رقم ( 9 / 1623 ) .
( 4 ) أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم ( 17 / 1623 ) .
قلت : وأخرجه أحمد ( 4 / 269 ، 270 ) وأبو داود في " السنن " رقم ( 3542 ) .
وهو حديث صحيح .
( 5 ) أخرجه مسلم رقم ( 19 / 1624 ) ، وأبو داود رقم ( 3545 ) .
وهو حديث صحيح .