وهذا اللفظ في الصحيح ( 1 ) .
وفي رواية أنّه قال : " لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ " ؛ إن [ 1 أ ] لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدلَ بينهَم " .
وفي لفظ متفقٍ عليه ( 2 ) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فقال : إني نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي " . فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أَكُلَّ ولدِك نحلتَ مثلَ هذا ؟ " فقال : لا ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " فارجعه " .
وفي رواية عن النعمان بن بشير قال : تصدَّقَ عليّ أبي ببعض مالِه ، فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ : لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، فانطلق بي إليه يُشْهِدُهُ على صَدَقتي ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " أفعلت هذا بولدِك كلِّهم ؟ " فقال : لا ، فقال : " اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم " ، فرجع أبي في تلك الصدقة . وهذا اللفظ أيضًا في الصحيح ( 3 )
وفي لفظٍ العطيةُ مكان الصدقةِ .
وفي لفظ ( 4 ) : " اعدِلوا بين أولادِكم ، اعدِلوا بين أولادِكم " .
ولهذا الحديث ألفاظٌ كثيرٌ ، وطرقٌ متعددةٌ في دواوين الإسلام وغيرِها .
وقد أوردها أئمتُنا - عليهم السلام - في كتبهم الحديثيةِ والفقهية ، قال الإمام أحمد بن
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم ( 19 / 1624 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري رقم ( 2586 ) ومسلم رقم ( 1623 ) .
قلت : وأخرجه أحمد ( 4 / 268 ) وأبو داود رقم ( 3542 ) والترمذي رقم ( 1367 ) والنسائي رقم ( 258 ، 259 ) وابن ماجة رقم ( 2375 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 4 / 85 ، 86 ) وابن حبان في صحيحه رقم ( 5098 ، 5099 ) ، والبيهقي ( 6 / 176 ، 177 ) .
( 3 ) أخرجه مسلم في " صحيحه " رقم ( 13 / 1623 ) .
( 4 ) أخرجه أبو داود رقم ( 3544 ) والنسائي رقم ( 3717 ) .