واحدٍ من العمومين في الصحيحين وبطرق متعدّدةٍ ، وكلُّ واحدٍ منهما مشتملٌ على النهي أو النفي الذي في معناه فانتفى من هذه الحيثية الترجيحُ بصحّة المتْنِ والسندِ وتعدُّدِ الطرقِ والاشتمالِ على دليل الحصر . فإن أمكن الترجيحُ بغير ذلك فذاك .
وقد ذهب إلى التمسك بعموم أحاديثِ التحية الشافعيةُ ( 1 ) ، وإلى التمسك بعموم أحاديثِ النهي الحنفيةُ ( 2 ) والليثُ والأوزاعيُّ ، وكلا المذْهبين مشتمِلٌ على محض التحكُّمِ لِما عرفت .
هامش
( 1 ) انظر " المجموع " ( 4 / 170 ) .
( 2 ) انظر : " بدائع الصنائع " ( 1 / 295 - 296 ) ، " المجموع " ( 4 / 171 - 173 ) .