تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4049

مساهمون:

ص٤٠٤٩
البيهقيُّ ( 1 ) فهو يؤيده ما أخرجه أبو داودَ ( 2 ) عن عائشةَ أنها قالت : كان يصلّي بعد العصرِ وينهى عنها . نعم يُخَصَّصُ عمومُ النَّهي بحديث يزيدَ بن الأسود عند الخمسة ( 3 ) إلا ابن ماجة ، قال : شهِدتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَه فصلّيتُ معه صلاةَ الصُّبْحِ في مسجد الخَيْف ، فلما قضى صلاتَه انحرف فإذا هو برجلين في أُخرى القوم لم يُصلِّيا فقال : عَليَّ بهما ، فجيء بهما ترعُدُ فرائصُهما فقال : ما منعَكُما أن تُصلِّيا ، فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلَّينا في رحالنا قال : فلا تفعلا ، إذا صلّيتُما في رحالكهما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ فصلِّيا فإنها لكما نافلة " . ففي هذا دليل على جواز فعل هذه النافلة المخصوصةِ مع الجماعة بعد صلاة الصبح ، ويلحق بهذا الوقت بعد العصر ، لأنهما سيان في ذلك . ولا يصحُّ إلحاقُ صلاة من دخل المسجد في ذلك الوقت وقد صلَّى ، ولم يكن ثمَّ جماعةٌ بصلاته مع الجماعة ، لظهور الفارق المانع مع الإلحاق ، وهو أنَّ ترك الدخول مع الجماعة ، والقعود عند قيام الصلاة ، أمر منكر يتشنعه المطلع عليه ، ولهذا قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجلين : أمسلمان أنتما ؟ " . ومن المخصصات لعموم النهي ، حديث ابن عباس عند الدارقطني ( 4 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) في " السنن الكبرى " ( 2 / 457 ) وهو حديث ضعيف . ( 2 ) في " السنن " رقم ( 1280 ) ورجال إسناده ثقات ، ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . فالحديث ضعيف والله أعلم . ( 3 ) أخرجه أبو داود رقم ( 575 ) والنسائي ( 2 / 112 رقم 858 ) والترمذي رقم ( 219 ) وأحمد في " المسند " ( 4 / 160 - 161 ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو حديث صحيح . ( 4 ) في " السنن " ( 1 / 425 رقم 10 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 4049 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق