تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3856

مساهمون:

ص٣٨٥٦
الشيخان ( 1 ) ، والنسائيُّ ( 2 ) ، وهو في المنتقى ( 3 ) بلفظ : قال جابر : كنا نخابِرُ على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فنصب من القُصْرَى ومن كذا ، فقال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " من كان له أرضٌ لفْيزرعْها ، أو لِيُحْرِثها أخاه ، وإلا فليدعْها " . قال : رواه مسلمٌ ( 4 ) وأحمدُ ( 5 ) ، وقال : القصريّ ( 6 ) : القصارةُ . وبحديث سعد بن أبي وقاص قال : إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كانوا يُكْرُوْنَ مزارعَهم بما يكون على السواقي ، وما سَعِدَ بالماء مما حول النَّبْتِ ، فجاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهُم أن يُكْرُوْا بذلكَ ، وقال : " اكْروا بالذهبِ والفضةِ [ 1 أ ] " رواه أحمد ( 7 ) ، وأبو داود ( 8 ) ، والنسائي ( 9 ) . وبحديث زيد بن ثابتٍ قال : " نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن
هامش
( 1 ) البخاري في صحيحه رقم ( 2340 ) ومسلم رقم ( 89 ، 92 / 1536 ) . ( 2 ) في " السنن " ( 7 / 37 ) . ( 3 ) " نيل الأوطار " ( 5 / 272 - 281 ) . ( 4 ) في صحيحه رقم ( 95 / 1536 ) . ( 5 ) في " المسند " ( 3 / 354 ) . ( 6 ) قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 10 / 199 - 201 ) هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطيّ ، هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور . قال القاضي : هكذا رويناه عن أكثرهم وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور ، وعن ابن الخزاعي ضم القاف مقصور قال : والصواب الأول وهو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس ويقال له : القصارة بضم القاف وهذا الاسم أشهر من القصريّ " . ( 7 ) في مسنده ( 15 / 120 رقم 385 - الفتح الرباني ) . ( 8 ) في " السنن " رقم ( 3391 ) . ( 9 ) في " السنن " ( 7 / 41 رقم 3891 ) . وهو حديث حسن بشواهده .