تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 3858

مساهمون:

ص٣٨٥٨
والترمذي ( 1 ) ، والنسائي ( 2 ) ، وأبو داود ( 3 ) ، وابن ماجة ( 4 ) ، وفي أخرى للشيخين ( 5 ) لما ظهر - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على خبرَ سألتْه اليهودُ أن يُقِرَّهُم بها على أن يُكْفُوه عملَها ولهم نصفُ الثمر ، فقال : " نُقِرُّكم بها على ذلك ما شِئْنَا " . وبما رواه ابن عمرَ قال : كانت المزارعُ تُكْرَى على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنَّ لِرَبِّ الأرض ما على ربيع الساقي ( 6 ) من الزرع ، وطائفةً من اثنين لا أدري كم هو ، أخرجه النسائي . ( 7 ) . وبما في صحيح البخاري ( 8 ) عن قيس بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : ما بالمدينة أهلُ بيت إلاَّ يزرعون على الثُّلث ، والرُّبع ، وزارعَ عليٌّ ، وسعدُ بنُ مالك ، وعبد الله بن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، وآلُ أبي بكر ، وآلُ عمرَ ، وآلُ علي ، هكذا في صحيح البخاري . وفيه ( 9 ) أيضًا ، عامَلَ عمرُ الناسَ على أن جاء بالبَذْرِ من عنده فله الشطرُ وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا . وأخرج ابن ماجة ( 10 ) عن طاووسٍ أن معاذًا بن جبل أكْرى الأرضَ على عهد رسول
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 1383 ) . ( 2 ) في " السنن " ( 7 / 53 ) . ( 3 ) في " السنن " ( 3408 ) . ( 4 ) في " السنن " رقم ( 2467 ) . ( 5 ) البخاري في صحيحه رقم ( 2338 ) ومسلم رقم ( 6 / 1551 ) . ( 6 ) في حاشية المخطوط ما نصه : الربيع للنهر الصغير . ( 7 ) في " السنن " ( 7 / 33 ) . ( 8 ) في صحيحه رقم ( 5 / 10 رقم الباب 8 ) معلقًا . ( 9 ) في صحيح البخاري ( 5 / 10 ) معلقًا . ( 10 ) في " السنن " رقم ( 2463 ) . وهو حديث صحيح .