الجار ] فيما كان مصاقبا له ، وهو بينه وبين الدليل الدال على ثبوت الشفعة في الجوار من اتحاد الطريق عموم وخصوص من وجه فيجتمعان إذا كان الجوار جوار ملاصقة ، والطريق واحدة ، ويتفرقان إذا لم يوجد إلا مجرد الملاصقة ، أو مجرد اتحاد الطريق ، وهما أوسع معنى من الدليل الدال على أن الشفعة في الشيء الذي لم يقسم ، أو في الشيء المشترك ، فإن المجاورة واتحاد الطريق قد وجدت فيه مع [ زيادة ] ( 1 ) قيد الاختلاط ، وعدم القسمة .
ولا يخفى على بناء العام [ على ] ( 2 ) الخاص و [ حمل ] ( 3 ) والمطلق على المقيد قاعدتان متفق عليهما في جملة بين علماء الإسلام ، وإن وقع [ الخلاف ] ( 4 ) في بعض الشروط والأسباب والصور فهو لا يقدح في الاتفاق على هاتين القاعدتين ، فما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء في غير تقييد بقيد ، [ ولا تخصيص بمخصص ، وكذلك ما ورد في إثبات الشفعة للجار المطلق وكذلك [ ما ورد ] ( 5 ) في إثبات الشفعة للجار الملاصق مقيدا بقيد ] ( 6 ) عدم وقوع الحدود ، وتصريف الطرق كما في ذلك الحديث الثابت في الصحيح ( 7 ) .
وظاهر العطف اعتبار مجموع القيدين في بطلان الشفعة ، فمجرد وقوع الحدود بدون تصريف للطرق لا يكون مبطلا للشفعة ، ومجرد تصريف الطرق بدون وقوع الحدود الذي هو معنى القسمة لا يكون مبطلا للشفعة ، فلا يكون قوله في حديث الجار إذا
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) .
( 2 ) زيادة من ( ب ، ج - ) .
( 3 ) زيادة من ( أ ، ج - ) .
( 4 ) زيادة من ( ج - ) .
( 5 ) في ( ج - ) الاختلاف .
( 6 ) زيادة من ( أ ، ب ) .
( 7 ) تقدم تخريجه .