ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد اتحاد الطريق ، كحديث جابر عند أحمد ( 1 ) ، وأبي داود ( 2 ) ، وابن ماجة ( 3 ) ، والترمذي ( 4 ) وحسنه قال : قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها ، وإن كان غائبا إذا كان طريقها واحدا " ، وهذا لا يوجب ثبوت الشفعة في مطلق الجوار ، بل في مقيده .
هامش
( 1 ) في " المسند " ( 3 / 303 ) .
( 2 ) في " السنن " رقم ( 3518 ) .
( 3 ) في " السنن " رقم ( 2494 ) . .
( 4 ) في " السنن " رقم ( 1369 ) وقال حديث غريب .
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم ( 1540 ) .