تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2759

مساهمون:

ص٢٧٥٩
ركعة ، والمدثر والمزمل في ركعة ، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة كما ذكره الحافظ ( 1 ) . المسألة الثالثة : هل التسبيح في الثالثة والأخريين إثارة من علم ؟ والذي يظهر في مقام السؤال تعين الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمأموم ، لأدلة أوردها لمعرفة ما يعارضها أو يخصصها ، فمن الأدلة ما يكون لصد ما سقيت عليه ، وقد يكون صوابا ، فمنها وهو في الصحيح ( 2 ) : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " . وفي رواية : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ( 3 ) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ، ، فقال : أقرأ بها في نفسك ، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يقول : " لا تفعلوا إلا بأم القرآن " ( 4 ) ، قال الحافظ ( 5 ) : والركعة صلاة حقيقية . وفي حديث المسئ ( 6 ) : " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " بعد أن أمره بالقراءة بل في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود ( 7 ) دلالة على وجوب قراءة زيادة على الفاتحة في كل ركعة ، لأن لفظه : " ثم اقرأ بأم القرآن ، وبما شاء الله أن تقرأ ثم افعل . . . إلخ " وقد نقل النووي ( 8 ) الإجماع على لزوم ذلك في الأوليين ، وقال : إنه سنة عند جميع العلماء ونقل القاضي عياض ( 9 ) القول بوجوب السورة في الأوليين عن بعض أصحاب
هامش
( 1 ) في " الفتح " ( 2 ) . ( 2 ) تقدم في الرسالة رقم ( 80 ) ( 3 ) تقدم في الرسالة رقم ( 80 ) . ( 4 ) تقدم في الرسالة رقم ( 80 ) . ( 5 ) انظر فتح الباري " ( 2 - 57 ) . ( 6 ) تقدم تخريجه في الرسالة رقم ( 79 ) . ( 7 ) في " السنن " رقم ( 858 صحيح ، 859 حسن ، 860 حسن ، 861 صحيح ) . ( 8 ) ذكره في شرحه لصحيح مسلم ( 4 ) . ( 9 ) في " إكمال المعلم بفوائد مسلم " ( 2 - 281 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2759 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق