تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2760

مساهمون:

ص٢٧٦٠
مالك ، وكذا أورده الحافظ ( 1 ) بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهما ، وتحقيق ما هو الحق يستمد منكم . المسألة الرابعة : حديث : " إذا أتيما مسجد جماعة . . . إلخ " ( 2 ) قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة ، وهو قضية [ 2 أ ] حكم القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم بما يقع للآتي نافلة ، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه : " ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ؟ " ( 3 ) . المطلوب الكشف عن حقيقة الحال ، والتمييز بين زائف الرأي ، وصحيح المقال - يسر الله فوائدكم - آمين . انتهى .
هامش
( 1 ) في " الفتح " ( 2 - 281 ) . ( 2 ) أخرجه أحمد ( 4 - 161 ) وأبو داود رقم ( 575 - 576 ) والترمذي رقم ( 219 ) والنسائي رقم ( 858 ) والدارقطني ( 1 - 414 ) وابن حبان رقم ( 2388 ) والحاكم ( 1 - 245 ) من حديث يزيد بن الأسود . وهو حديث صحيح . ( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 636 ) ومسلم رقم ( 151 ) .