تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 1775

مساهمون:

ص١٧٧٥
وإن كان معذورًا - في الواقع - لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة كاملة مع انقطاع الخارج منه ، فذلك متحتم لازم ، لأن الطهارة فريضة من فرائض الصلاة المتعينة على كل مصل ، إذا كان متمكنا من ذلك غير معذور عنه . وأما ما سأل عنه - عافاه الله - من كون شهود الخطبة واجبًا أم لا ؟ فلم يتقرر لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في الجمعة حتى يكون شهودها واجبًا . والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب ، بل يستفاد منه أن ذلك المفعول على الاستمرار سنة من السنن المؤكدة . فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة ، وشعار من شعائر الإسلام [ 6 ب ] لم تترك منذ شرعت إلى موته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة . وهكذا ما بعد عصره ، في جميع الأقطار إلى هذا العصر لم تترك في قطر من أقطار المسلمين ، ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية . وأما كونها واجبة مفترضة ، فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما يدل على ذلك ، ولا بلغ إلينا ما يفيد الوجوب . وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله } ( 1 ) وأن السعي إذا كان مأمورًا به ، كان المسعو إليه أولى بالوجوب ؟ ويجاب عن هذا : بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو صلاة الجمعة ، كما في أول الآية : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } . فالمسعو إليه هو الصلاة ، والصلاة هي ذكر الله . واستدل بعض القائلين بوجوب الخطبة بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : ( صلوا كما رأيتموني
هامش
( 1 ) [ الجمعة : 9 ] .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 1775 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق