من جامع ولم ينزل ( 1 ) ، ونحو هذه الواقعات .
هامش
( 1 ) روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " الماء من الماء " .
أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 81 / 343 ) وأبو داود رقم ( 217 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1 / 54 ) .
هذا الحديث كان معمولًا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث صحيحة .
( منها ) : ما أخرجه البخاري رقم ( 291 ) ومسلم رقم ( 348 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " .
( ومنها ) : ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 88 / 349 ) والترمذي رقم ( 108 ، 109 ) وأحمد ( 6 / 47 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 1 / 56 ) .
عن أبي موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي .
فقلت لها : يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحييك ، فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .