مختصر ( 1 ) المنتهى وشارحه العضد والسبكي في " جمع الجوامع " ( 2 ) إلى الأكثر [ وكذلك ] ( 3 ) الإمام المهدي في المعيار .
هامش
( 1 ) ( 2 / 67 ) .
( 2 ) ( 2 / 166 ) .
أما القول الثاني : أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها . " البحر المحيط " ( 4 / 229 ) .
القول الثالث : أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها ، فيجب البحث عنهم ، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقًا ، أي من الطرفين ؛ لأن الفاسق من الفريقين غير معين ، وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة .
وهذا القول غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة ، فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها ، وفيه أيضًا أن الباغي غير معين من الفريقين ، وهو معين بالدليل الصحيح ، وأيضًا التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين .
القول الرابع : أنهم كلهم عدول إلا من قاتل عليًا ، وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة .
وقال ابن قاضي الجبل : " وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه ، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم " .
" الكوكب المنير " ( 2 / 476 - 477 ) ، " مقدمة ابن الصلاح " ( ص 301 ) .
القول الخامس : أن من كان مشتهرًا منهم بالصحة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية ، كذا قال الماوردي .
وهو قول ضعيف لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قليلًا ثم انصرفوا كوائل بن جحدر ، ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاص .
انظر " الكوكب المنير " ( 2 / 477 ) .
( 3 ) في ( ب ) وكذا .