شرح
الجمعة كلها في الوقت ؛ فلو ضاق وقتُ الظهر عنها بأن لم يبق منه ما لا يسع الذي لا بد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت ظهرا .
( فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط ) أي جميعُ وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها ( صُليت ظهرا ) بناءً على ما فعل منها ، وفاتت الجمعة ، سواء أدركوا منها ركعة أم لا . ولو شكوا في خروج وقتها وهم فيها أتموها جمعة على الصحيح .
( وفرائضها ) ومنهم من عبر عنها بالشروط ( ثلاثة ) : أحدها وثانيها ( خطبتان يقوم ) أي الخطيب ( فيهما ويجلس بينهما ) . قال المتولي : بقدر الطمأنينة بين السجدتين . ولو عجز عن القيام وخطب قاعدا أو مضطجعا صح وجاز الاقتداء به ولو مع الجهل بحاله . وحيث خطب قاعدًا فصل بين الخطبتين بسكتة ، لا باضطجاع .
وأركان الخطبة خمسة : حمد الله تعالى ، ثم الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ولفظهما متعين ، ثم الوصية بالتقوى ، ولا يتعين لفظها على الصحيح ، وقراءة آية في إحداهما ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية . ويشترط أن يُسمِع الخطيبُ أركانَ الخطبة لأربعين تنعقد بهم