فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 70
إن عاد إلى الإسلام . ( و ) الثاني ( البلوغ ) ؛ فلا تجب على صبي وصبية ، لكن يؤمران بها بعد سبع سنين إن حصل التمييز بها ، وإلا فبعد التمييز ، ويضربان على تركها بعد كمال عشر سنين . ( و ) الثالث ( العقل ) ؛ فلا تجب على مجنون . وقوله : ( وهو حد التكليف ) ساقط في بعض نسخ المتن . * الصلوات المسنونة والرواتب ( والصلوات المسنونة ) وفي بعض النسخ « المسنونات » ( خمس : العيدان ) أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى ، ( والكسوفان ) أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ، ( والاستسقاء ) أي صلاته .