تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
( والصبح ) أي صلاته ، وهو لغةً أول النهار ، وسميت الصلاة بذلك لفعلها في أوله . ولها - كالعصر - خمسة أوقات : أحدها وقت الفضيلة ، وهو أول الوقت ؛ والثاني وقت الاختيار ، وذكره المصنف في قوله : ( وأول وقتها طلوع الفجر الثاني ، وآخره في الاختيار إلى الإسفار ) ، وهو الإضاءة ؛ والثالث وقت الجواز ، وأشار له المصنف بقوله : ( وفي الجواز ) أي بكراهة ( إلى طلوع الشمس ) ؛ والرابع جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ؛ والخامس وقت تحريم ، وهو تأخيرها إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسعها .

* شروط وجوب الصلاة

{ فصل } ( وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء ) : أحدها ( الإسلام ) ؛ فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي ، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم ؛ وأما المرتدّ فتجب عليه الصلاة وقضاءها
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 69 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي