فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 48
قصد الأعلى فقط ؛ وإن لم يقصد واحدا منهما ، بل قصد المسح في الجملة أجزأ في الأصح . * مدة المسح ( ويمسح المقيمُ يوما وليلة ، و ) يمسح ( المسافرُ ثلاثة أيام بلياليهن ) المتصلة بها ، سواء تقدمت أو تأخرت . ( وابتداء المدة ) تحسب ( من حين يحدث ) أي من انقضاء الحدث الكائن ( بعد ) تمام ( لبس الخفين ) ، لا من ابتداء الحدث ، ولا من وقت المسح ، ولا من ابتداء اللبس . والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم . ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثًا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه . لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه ، وهو فرض ونوافل ؛ فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح النوافل فقط . ( فإن مسح ) الشخص ( في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام ) قبل مضي يوم وليلة ( أتم مسح مقيم ) . والواجب في مسح الخف ما يُطلَق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف . ولا يجزئ المسح على باطنه ، ولا على عقب الخف ،