تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
ولرمي الجمار الثلاث ) في أيام التشريق الثلاثة ؛ فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا . أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف ، ( و ) الغسل ( للطواف ) الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع . وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات .

* المسح على الخفين

{ فصل } ( والمسح على الخفين جائزٌ ) في الوضوء ، لا في غسل فرض أو نفل ، ولا في إزالة نجاسة ؛ فلو أجنب ودَميت رِجْلُه فأراد المسح بدلا عن غسلِ الرِّجل لم يُجْزِ ، بل لا بد من الغسل . وأشعر قوله « جائز » أن غسل الرجلين أفضل من المسح . وإنما يجوز مسح الخفين ، لا أحدهما