تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
وحينئذ فالولد الذي ولدته للسيد يعتق بموته . ( ومن أصاب ) أي وطئ ( أمة غيره بنكاح ) أو زنا وأحبلها فولدت منه ( فولده منها مملوك لسيدها ) . أما لو غرَّ شخص بحُرية أمة فأولدها فالولد حُرٌّ . وعلى المغرور قيمته لسيدها . ( وإن أصابها ) أي أمة غيره ( بشبهة ) منسوبة للفاعل كظنه أنها أمته أو زوجته الحرة ( فولده منها حر ، وعليه قيمته للسيد ) . ولا تصير أم ولد في الحال بلا خلاف . ( وإن ملك ) الواطىء بالنكاح ( الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أمَّ ولد له بالوطء في النكاح ) السابق ، ( وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين ) . والقول الثاني لا تصير أم ولد له ، وهو الراجح في المذهب . والله أعلم بالصواب . وقد ختم المصنف - رحمه الله تعالى - كتابه بالعتق رجاءً لعتق الله تعالى له من النار وليكون سببا في دخول الجنة دار الأبرار . وهذا آخر شرح الكتاب غاية الاختصار بلا إطناب . فالحمد لربنا المنعم الوهَّاب .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 349 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي