فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 36
تفريقٌ كثير ، بل يطهر العضو بعد العضو ، بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان . وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة . وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة ؛ أما هو فالموالاة واجبة في حقه . وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات . * الاستنجاء { فصل } في الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة . ( والاستنجاء ) - وهو « من نَجوت الشيءَ » ، أي قطعته ، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه - ( واجب من ) خروج ( البول والغائط ) بالماء أو الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر قالع غير محترم ، ( و ) لكن ( الأفضل أن يستنجي ) أوَّلا ( بالأحجار ثم يُتبعَها ) ثانيا ( بالماء ) . والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد . ( ويجوز أن يقتصر ) المستنجي ( على الماء أو على ثلاثة أحجار يُنقي بهن المحلَّ ) إن