تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
الصحيحة . وحينئذ يقول القاضي للمدعي عليه : « أخرج من دعواه » . فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقرَّ به ، ولا يفيده بعد ذلك رجوعُه . وإن أنكر ما ادعي به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي : « ألك بينة أو شاهد مع يمينك ؟ » إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين . ( ولا يحلفه ) . وفي بعض النسخ « ولا يستحلفه » ، أي لا يحلف القاضي المدعَى عليه ( إلا بعد سؤال المدعي ) من القاضي أن يحلف المدعى عليه ، ( ولا يلقن ) القاضي ( خصما حجةً ) أي لا يقول لكل من الخصمين : « قل كذا وكذا » . أما استفسار الخصم فجائز ، كأن يدعي شخصٌ قتلا على شخص ، فيقول القاضي للمدعي : « قتله عمدا أو خطأ ؟ » ، ( ولا يفهمه كلاما ) أي لا يعلمه كيف يدعي . وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن . ( ولا يتعنت بالشهداء ) . وفي بعض النسخ « ولا يتعنت بشاهد » ، كأن يقول له القاضي : « كيف تحملت ؟ ولعلك ما شهدت » . ( ولا يقبل الشهادة إلا ممن ) أي شخص ( ثبتت عدالته ) ؛ فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته أو عرف فسقه رد شهادته . فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية ، ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 329 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي