تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
( و ) الرابع ( التكبير ) أي قبل التسمية أو بعدها ثلاثا - كما قال الماوردي . ( و ) الخامس ( الدعاء بالقبول ) ؛ فيقول الذابح : « اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، فَتَقَبَّلْ - أي هذه الأُضحِية - نِعْمَةً مِنْكَ عَلَيَّ ، وَتَقَرَّبْتُ بِهَا إِلَيكَ ، فَتَقَبَّلْهَا مِنِّي » . ( ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة ) ، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها . فلو آخرها فتلفت لزمه ضمانها ، ( ويأكل من الأضحية المتطوع بها ) ثلثا على الجديد . وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما . ورجحه النووي في تصحيح التنبيه . وقيل يهدى ثلثا للمسلمين الأغنياء ، ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها . ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين . ( ولا يبيع ) أي يحرم على المضحي بيع شيء ( من الأضحية ) أي لحمها أو شعرها أو جلدها ، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا . ( ويطعم ) حتما من الأضحية المتطوع بها ( الفقراء والمساكين ) .