شرح
الإمام ولي السفيه . والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول . ( ويجوز ) أي يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم ، لا في دار الإسلام ( أن يشترط عليهم الضيافة ) لمن يمرُّ بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم ، ( فضلا ) أي زائدا ( عن مقدار ) أقل ( الجزية ) وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة .
( ويتضمن عقد الجزية ) بعد صحته ( أربعة أشياء ) : أحدها ( أن يؤدوا الجزية ) وتؤخذ منهم برفق - كما قال الجمهور ، لا على وجه الإهانة . ( و ) الثاني ( أن تجري عليهم أحكام الإسلام ) فيضمنون ما يتلفونه على المسلمين من نفس أو مال . وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا أقيم عليهم الحد . ( و ) الثالث ( أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير . و ) الرابع ( أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ) أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب . ويلزم