تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
( و ) الثالث ( الحرية ) ؛ فلا جزيةَ على رقيق ولا على سيده أيضا . والمكاتب والمدبر والمبعض كالرقيق . ( و ) الرابع ( الذكورية ) ؛ فلا جزية على امرأة وخنثى . فإن بانت ذكورته أخذت منه الجزية للسنين الماضية - كما بحثه النووي في زيادة الروضة ، وجزم به في شرح المهذب . ( و ) الخامس ( أن يكون ) الذي تعقد له الجزية ( من أهل الكتاب ) كاليهودي والنصراني ، ( أو ممن له شبهة كتاب ) . وتعقد أيضا لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ، أو شككنا في وقته ، وكذا تعقد لمن أحد أبويه وَثَنيٌّ والآخر كتابي ، ولزاعم التمسك بصحف إبراهيم المنزلة عليه أو بزبور داود المنزل عليه . ( وأقل ) ما يجب في ( الجزية ) على كل كافر ( دينار في كل حول ) ولا حدَّ لأكثر الجزية . ( ويؤخذ ) أي يسن للإمام أن يماكس من عقدت له الجزية ؛ وحينئذ يؤخذ ( من المتوسط ) الحال ( ديناران ، ومن الموسر أربعة دنانير ) استحبابا إذا لم يكن كل منها سفيها ؛ فإن كان سفيها لم يماكس