شرح
حقاق ، وعشر جذاع . ( ودية اليهودي والنصراني ) والمستأمن والمعاهد ( ثلث دية المسلم ) نفسا وجرحا . ( وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم ) وأخصر منه ثلث خمس دية المسلم .
( وتكمل دية النفس ) . وسبق أنها مائة من الإبل ( في قطع ) كل من ( اليدين ، والرجلين ) فيجب في كل يد أو رجل خمسون من الإبل ، وفي قطعها مائة من الإبل ، ( و ) تكمل الدية في قطع ( الأنف ) أي في قطع ما لاَن منه ، وهو المارن . وفي قطع كل من طرفيه والحاجز ثلث دية . ( و ) تكمل الدية في قطع ( الأذنين ) أو قلعهما بغير إيضاح ؛ فإن حصل مع قلعهما إيضاحٌ وجب أرشه . وفي كل أذن نصف دية ، ولا فرق فيما ذكر بين أذن السميع وغيره . ولو أيبس الأذنين بجناية عليهما ففيها دية ، ( والعينين ) وفي كل منها نصف دية ، وسواء في ذلك عينٌ أحْوَلُ أو أَعْوَر أو أعمَش ، ( و ) في ( الجفون الأربعة ) في كل جفن منها ربع دية ، ( واللسان ) الناطق سليم الذوق ولو كان اللسانُ لِأَلثغَ وأرت ، ( والشفتين ) وفي قطع إحداهما نصف دية ، ( وذهاب الكلام ) كله ، وفي ذهاب بعضه بقسطه من