شرح
على يده مثلا عشرة ، وبدونها تسعة فالنقص عشر . فيجب عشر دية النفس .
( ودية العبد ) المعصوم ( قيمته ) ، والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر . ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر . ( ودية الجنين الحر ) المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية ( غرة ) أي نسمة من الرقيق ( عبد أو أمة ) سليم من عيب مبيع . ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية . فإن فقدت الغرة وجب بدلها ، وهو خمسة أبعرة . وتجب الغرة على عاقلة الجاني . ( ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه ) يوم الجناية عليها ويكون ما وجب لسيدها ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم ، وهو بعير وثلثا بعير .