تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
على يده مثلا عشرة ، وبدونها تسعة فالنقص عشر . فيجب عشر دية النفس . ( ودية العبد ) المعصوم ( قيمته ) ، والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر . ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجبت قيمتان في الأظهر . ( ودية الجنين الحر ) المسلم تبعا لأحد أبويه إن كانت أمه معصومة حال الجناية ( غرة ) أي نسمة من الرقيق ( عبد أو أمة ) سليم من عيب مبيع . ويشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية . فإن فقدت الغرة وجب بدلها ، وهو خمسة أبعرة . وتجب الغرة على عاقلة الجاني . ( ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه ) يوم الجناية عليها ويكون ما وجب لسيدها ويجب في الجنين اليهودي أو النصراني غرة كثلث غرة مسلم ، وهو بعير وثلثا بعير .

* القسامة

{ فصل } في أحكام القسامة . وهي أيمان الدماء . ( وإذا اقترن بدعوى الدم لوثٌ ) بمثلثة ، وهو لغةً الضعف ، وشرعا