تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
يقتاتونه . ( ويجب ) للزوجة ( من الأدم والكسوة ما جرت به العادة ) في كل منهما . فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك ؛ وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج . ويختلف الأدم باختلاف الفصول ؛ فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم . ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها . وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب . ( وإن كان ) الزوج ( معسرا ) ؛ ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم ( فمد ) أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام ( من غالب قوت البلد ) كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه ( وما يأتدم به المعسرون ) - وفي بعض النسخ « وما يتأدم » - مما جرت به عادتهم من الأدم ( ويكسونه ) مما جرت به عادتهم من الكسوة . ( وإن كان ) الزوج ( متوسطا ) ؛ ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه ( فمد ) أي فالواجب عليه لزوجته مدٌّ ( ونصف ) من طعام غالب قوت البلد . ( ويجب ) لها ( من الأدم ) الوسط ( و ) من ( الكسوة الوسط ) وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر . ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حَبًّا ؛ وعليه طحنه وخبزه . ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ ، ويجب لها