تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
الحاكم منه ) . ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم . ( وإن لم يوجد معه ) أي اللقيط ( مال فنفقته ) كائنة ( في بيت المال ) إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء . - وفي بعض النسخ « اللقطى » .

* الوديعة

{ فصل } في أحكام الوديعة . هي فَعِيلة مِنْ وَدَعَ إذا ترك . وتطلق لغةً على الشيء المودوع عند غير صاحبه للحفظ . وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ . ( والوديعة أمانة ) في يد الوديع . ( ويُستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها ) إن كان ثَمَّ غيرُه ، وإلا وجب قبولها - كما أطلقه جمعٌ . قال في الروضة كأصلها : وهذا محمول على أصل القبول ، دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا . ( ولا يضمن ) الوديع الوديعةَ ( إلا بالتعدي ) فيها . وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات . منها أن يُودِع الوديعةَ عند غيره بلا إذن من المالك ، ولا عذر من الوديع . ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى