تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وقوله : ( وإلى من يوجد منهم ) أي الأصناف فيه إشارة إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن يوجد منهم ؛ فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم . ( ولا يقتصر ) في إعطاء الزكاة ( على أقل من ثلاثة من كل صنف ) من الأصناف الثمانية ( إلا العامل ) ؛ فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الحاجة - وفي بعض النسخ « الكفاية » - فإن صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول . وقيل يغرم له الثلث .

* من لا تدفع له الزكاة

( وخمسة لا يجوز دفعها ) أي الزكاة ( إليهم : الغني بمال أو كسب ، والعبد ، وبنو هاشم ، وبنو المطلب ) سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا ، وكذا عتقاؤهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم . ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور ، ( والكافر ) . وفي بعض النسخ « ولا تصح للكافر » . ( ومن تلزم المزكيَ نفقتُه لا يدفعها ) أي الزكاة ( إليهم باسم