المحفوظ فغير مخلوق ، وأمّا الَّذِي هُوَ بين النّاس فمخلوق .
قلت : للعلماء قولان فِي دَاوُد هَلْ يُعْتَدُّ بخلافه أَمْ لا ؟ فقال أبو إسحاق الإسفراييني : قال الجمهور : إنهم ، يعني نفاة القياس ، لا يبلغون رُتبة الاجتهاد ، ولا يجوز تقليدهم القضاء .
ونقل الأستاذ أبو مَنْصُورٌ الْبَغْدَادِيّ ، عن أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود ، وسائر نفاة القياس فِي الفروع دون الأصول .
وقَالَ أبو المعاليّ الْجُوَينيّ : الَّذِي ذهب إليه أَهْل التحقيق أنّ مُنْكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمة ، ولا مِن حملة الشريعة ، لأنّهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتُرًا ؛ لأنّ مُعظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ، ولا تفي النّصوص بعُشْر معشارها ، وهؤلاء ملتحقون بالعوامّ .
قلت : قول أبي المعالي رحمه الله فِيهِ بعض ما فِيهِ ، فإنّما قاله باجتهاد ، ونَفْيهم للقياس أيضًا باجتهاد ، فكيف يُرَدّ الاجتهاد بِمِثْلِهِ ؟ نعم ، وأيضًا فإذا لم يُعْتَدّ بخلافهم لزمنا أن نقول : إنهم قد خرقوا الإجماع ، ومن خالف الإجماع يُكَفَّر وَيُقْتَل حدا لعناده ، فَإِن قلتم : خالفوا الإجماع بتأويل سائغ ، قُلْنَا : فهذا هُوَ المجتهد ، فلا نقول يجوز تقليده ، إنما يحكى قوله ، مع أن مذهب القوم أنه لا يحلّ لأحدٍ أن يقلّدهم ولا أن يقلّد غيرهم ، فلأن نحكي خلافهم ونعدُّه قولًا أهْوَن وأسلم من تكفيرهم .
ونحن نحكي قول ابنِ عَبَّاس فِي الصرف ، والمُتْعَة ، وقول الكوفيين فِي النّبيذ ، وقول جماعة من الصّحابة فِي ترك الغُسْلِ من الْجِماع بلا إنزال ، ومع هَذَا فلا يجوز تقليدهم فِي ذلك .
فهؤلاء الظاهرية كذلك ، نعتد بخلافهم ، فإنْ لم نفعل صار ما تفرّدوا به خارقًا للإجماع ، ومن خرق الإجماع المتيقَّن فقد مَرَقَ مِن المِلَّة . لكنّ الإجماع المتيقَّن هُوَ ما عُلِم بالضرورة من الدّين : كوُجُوب رمضان ، والحجّ ، وتحريم الزِّنا والسَّرِقة ، والرِّبا ، واللِّواط .
والظاهرية فلهم مسائل شنيعة ، لكنّها لا تبلغ ذلك ، والله أعلم .
وقال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح : الذي اختاره الأستاذ أبو منصور
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ( تحقيق معروف ) — صفحة 331
مساهمون: الذهبي
ص٣٣١