تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
رَجْعِيًّا أَوْ كَانَتْ سُرِّيَّةً ، فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَا زَادَ عَنْ الْحَيْضَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنَّهُ تَعَبُّدٌ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَأَمَّا إذَا ارْتَدَّتْ ، وَهِيَ مُرْضِعٌ ، فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ حَتَّى يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهَا ، وَيَقْبَلَ غَيْرَ أُمِّهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ( ص ) وَمَالُ الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ ، وَإِلَّا فَفَيْءٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إذَا ارْتَدَّ فَإِنَّ مَالَهُ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ بِمُجَرَّدِ ارْتِدَادِهِ يَأْخُذُهُ بِالْمِلْكِ لَا بِالْإِرْثِ ، وَيَأْتِي أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مَالُهُ لَهُ إذَا تَابَ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ : وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ حُرًّا وَمَاتَ ، أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَإِنَّ مَالَهُ يَكُونُ فَيْئًا مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ كُفَّارٌ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ارْتَدَّ فِي مَرَضِهِ وَقُتِلَ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ فِيمَا إذَا قُتِلَ قَالَهُ بَعْضٌ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَوْتَ فِي زَمَنِ الِاسْتِتَابَةِ كَذَلِكَ ، وَإِذَا مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ إرْثَهُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَمَوَالِيهِ وَإِذَا أَسْلَمَ لَا يَسْتَرْجِعُ لَهُ . ( ص ) وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَإِنَّ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ يَبْقَى عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا يَتْبَعُ أَبَاهُ فِي رِدَّتِهِ ؛ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِلْأَبِ إنَّمَا تَكُونُ فِي دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ ، وَبِعِبَارَةِ وَبَقِيَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا أَيْ : حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ صَغِيرًا كَانَ ، أَوْ كَبِيرًا وُلِدَ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، أَوْ بَعْدَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقَوْلُهُ : ( كَأَنْ تَرَكَ ) تَشْبِيهٌ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ : كَمَا إذَا تَرَكَ وَلَدَ الْمُرْتَدِّ أَيْ : غَفَلَ عَنْهُ حَتَّى بَلَغَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ ، فَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَجْرَى عَلَيْهِ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ . ( ص ) وَأَخَذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ لَا حُرٍّ مُسْلِمٍ كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ إلَّا حَدَّ الْفِرْيَةِ ( ش ) أَيْ : مِنْ مَالِ الْمُرْتَدِّ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا جَنَى عَمْدًا عَلَى ذِمِّيٍّ ، أَوْ عَلَى عَبْدٍ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً بَعْدَ رِدَّتِهِ ، أَوْ قَبْلَهَا ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَدِيَةُ الذِّمِّيِّ ، وَأَمَّا لَوْ جَنَى عَمْدًا عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ لِذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ حَدَّهُ الْقَوَدُ ، وَهُوَ يَسْقُطُ بِقَتْلِهِ لِرِدَّتِهِ كَمَا إذَا هَرَبَ الْمُرْتَدُّ لِدَارِ الْحَرْبِ ، وَقَدْ كَانَ قَتَلَ حُرًّا مُسْلِمًا ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ لِذَلِكَ وَإِذَا رَجَعَ قُتِلَ لِلرِّدَّةِ إنْ لَمْ يُسْلِمْ ، وَلِلْقَتْلِ إنْ أَسْلَمَ ، وَإِذَا قَذَفَ الْمُرْتَدُّ شَخْصًا فِي بَلَدِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ هَرَبَ إلَى بَلَدِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ أُسِرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْفِرْيَةِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِمَا يَلْحَقُ الْمَقْذُوفَ مِنْ الْمَعَرَّةِ ، وَأَمَّا إذَا قَذَفَهُ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ أُسِرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ حَدَّ الْفِرْيَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ : عَمْدًا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ ، لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ مِنْ الْعَاقِلَةِ ، وَهِيَ لَا تَحْمِلُ عَبْدًا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْعَمْدَ لِأَجْلِ الذِّمِّيِّ ؛ لِأَنَّ خَطَأَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَالْمُسْلِمِ ( ص ) ، وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَأَخْذِهِ جِنَايَةً عَلَيْهِ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّ جِنَايَةَ الْمُرْتَدِّ خَطَأٌ عَلَى الذِّمِّيِّ ، وَعَلَى الْحَرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ يَأْخُذُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ مِمَّنْ جَنَى فَكَمَا يَغْرَمُ عَنْهُ يَأْخُذُ مَالَهُ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ ، وَلَهُ مَا لَهُ ، وَأَمَّا عَلَى الْعَبْدِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً فَفِي مَالِ الْمُرْتَدِّ . ( ص ) وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا تَابَ ، وَرَجَعَ لِلْإِسْلَامِ ، فَإِنَّ مَالَهُ يَرْجِعُ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَبْدًا ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يَكُونُ
شرح
أَيْ : وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ : يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ انْتَهَى . . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ) وَهَذَا إذَا كَانَتْ تَحِيضُ وَلَوْ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ ، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِضَعْفٍ ، أَوْ إيَاسٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ فَلَا تُسْتَبْرَأُ إلَّا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُتَوَقَّعُ حَمْلُهَا ، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ تَحِيضَ فِي أَثْنَائِهَا ، وَكُلُّ هَذَا فِيمَنْ لَهَا زَوْجٌ ، أَوْ سَيِّدٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا ، وَإِلَّا فَلَا اسْتِبْرَاءَ إلَّا أَنْ تَدَّعِي حَمْلًا وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي ذَلِكَ أَوْ شَكُّوا ذَكَرَهُ عج . ( قَوْلُهُ : بِمُجَرَّدِ ارْتِدَادِهِ إلَخْ ) ضَعِيفٌ فَقَوْلُهُ : وَيَأْتِي أَنَّ الرَّاجِحَ مُقَابِلُهُ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ ، وَلَكِنَّ كَلَامَ أَبِي الْحَسَنِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ . ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ : يَكُونُ كَمَوْتِهِ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ فَيَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَذْهَبِ إلَخْ ) مُقَابِلُهُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَمَّا مَا وُلِدَ فِي حَالِ الِارْتِدَادِ فَإِنْ أَدْرَكُوا قَبْلَ أَنْ يَحْتَمِلُوا ، أَوْ تَحِيضَ النِّسَاءُ ، فَلْيُجْبَرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكُوا حَتَّى كَبُرُوا وَصَارُوا رِجَالًا وَنِسَاءً رَأَيْت أَنْ يُقَرُّوا عَلَى دِينِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا وُلِدُوا عَلَى ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ كَأَنْ تَرَكَ إلَخْ ) جَعَلَ الشَّارِحُ ضَمِيرَ تَرَكَ لِوَلَدِ الْمُرْتَدِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْمُرْتَدِّ يَغْفُلُ عَنْهُ ، وَيُولَدُ لَهُ وَلَدٌ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ ) أَيْ : بَعْدَ قَتْلِهِ لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ أَسَرْنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ قَوَدًا وَيُقْتَلُ لِرِدَّتِهِ ، وَإِنْ أَسْلَمَ قُتِلَ قِصَاصًا . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ ) أَيْ : لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا حَدَّ الْفِرْيَةِ مَعْنَاهُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ لَا يَسْقُطُ ، وَحَدُّ الْفِرْيَةِ الَّذِي حَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ لَيْسَ مَالًا مِنْ الْأَمْوَالِ فَتَدَبَّرْ . ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى عَبْدٍ ) شَمَلَ الْمُكَاتَبَ وَغَيْرَهُ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ ) فِيهِ تَخْصِيصٌ لِلْمَسْأَلَةِ بِالْهَارِبِ مَعَ أَنَّهَا عَامَّةٌ فِيهِ ، وَفِي غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُحَقِّقُونَ ، وَالْمُرَادُ بِالْفِرْيَةِ الْكَذِبُ ، وَسُمِّيَ فِرْيَةً ؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ عِنْدَ الشَّارِعِ ، وَإِنْ احْتَمَلَ كَوْنَهُ فِي نَفْسِهِ حَقًّا . ( قَوْلُهُ : لِمَا يَلْحَقُ إلَخْ ) أَيْ : فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ ، وَيُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : وَهِيَ لَا تَحْمِلُ عَبْدًا ) أَيْ : مُطْلَقًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً . ( قَوْلُهُ : وَالْخَطَأُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ جَزْءٍ حِسِّيِّ ، أَوْ مَعْنَوِيِّ انْتَهَى . ( قَوْلُهُ : كَمَا أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ إلَخْ ) وَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ عَبْدًا ، أَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مَعْصُومًا . ( قَوْلُهُ : فَفِي مَالِ الْمُرْتَدِّ ) أَيْ : لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا بَيْتُ الْمَالِ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَالذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ إنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْخَطَأِ دُونَ الْعَمْدِ ، فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْمُرْتَدِّ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إلَخْ ) أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ يَكُونُ مَالُهُ لَهُ ، وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْتُ النَّقْلَ عَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ حَيْثُ قَالَ : هَذَا أَيْ : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ يُنْزَعُ مِنْهُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ ، وَيُوقَفُ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ . انْتَهَى ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ، وَكَتَبَ بَعْضُ الشُّيُوخِ مَا يُوَافِقُهُ حَيْثُ