تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثُّلُثِ ، وَبَطَلَتْ وَصَايَاهُ انْتَهَى ، وَسَوَاءٌ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ تَابَ ، وَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ الْوَاهِبُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ الْهِبَةُ إلَّا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ . ( ص ) لَا طَلَاقًا ، وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الرِّدَّةِ لَا تُسْقِطُ الطَّلَاقَ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَثَلًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، وَرَجَعَ لِلْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ حَلَّتْ لَهُ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَرْتَدَّا مَعًا ، فَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ، ثُمَّ رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا ارْتَدَّ الْمُحَلِّلُ لِلْمَبْتُوتَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَإِنَّ تَحْلِيلَهُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُحَلَّلَةُ ، فَتَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ، وَحَلَّتْ لِلْمُطَلِّقِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ تَحْلِيلَهَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهَا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَ طَلَاقِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا أَبْطَلَتْ فِعْلَهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهُوَ نِكَاحُهَا الَّذِي أَحَلَّهَا كَمَا أَبْطَلَتْ نِكَاحَهَا الَّذِي أَحْصَنَهَا . ( ص ) وَأَقَرَّ كَافِرٌ انْتَقَلَ ( لِكُفْرٍ ) آخَرَ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْكَافِرَ إذَا انْتَقَلَ مِنْ كُفْرٍ إلَى كُفْرٍ آخَرَ فَإِنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ ، وَنُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، وَحَدِيثُ « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » مَحْمُولٌ عَلَى دِينٍ يُقَرُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ الدِّينُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا ، وَمَفْهُومُ كَافِرٍ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقَرُّ إذَا انْتَقَلَ لِلْكُفْرِ ، وَمَفْهُومُ لِكُفْرٍ أَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ لِلْإِسْلَامِ يُقَرُّ وَهُوَ كَذَلِكَ . ( ص ) وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ لِصِغَرٍ ، أَوْ جُنُونٍ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ كَأَنْ مَيَّزَ . ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ بِسَبَبِ إسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ ، وَعَدَمُ تَمْيِيزِ الْوَلَدِ إمَّا لِأَجْلِ صِغَرِهِ ، أَوْ لِأَجْلِ جُنُونِهِ ، وَلَوْ بَالِغًا ، وَغَيْرُ الْأَبِ لَا يَحْكُمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ بِسَبَبِ إسْلَامِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَكَذَلِكَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ الْمُمَيِّزِ الَّذِي لَمْ يُرَاهِقْ بِسَبَبِ إسْلَامِ أَبِيهِ فَقَطْ ، وَكَذَا بِإِسْلَامِهِ اسْتِقْلَالًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَبِ دِنْيَةُ قَوْلِهِ : وَحُكِمَ إلَخْ وَيُجْبَرُ بِالْقَتْلِ إنْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَقَوْلُهُ : لَمْ يُمَيِّزْ الثَّوَابَ مِنْ الْعِقَابِ ، أَوْ الْقُرْبَةَ مِنْ الْمَعْصِيَةِ . ( ص ) إلَّا الْمُرَاهِقَ وَالْمَتْرُوكَ لَهَا فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إنْ امْتَنَعَ ، وَيُوقَفُ إرْثُهُ . ( ش ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ : وَحُكِمَ بِإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يُمَيِّزْ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْمُرَاهِقِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ أَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ أَبُوهُ ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَغَفَلْنَا عَنْهُ إلَى أَنْ بَلَغَ سِنَّ الْمُرَاهَقَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِإِسْلَامِ أَبِيهِ وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِ كُلٍّ ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِالْقَتْلِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَمَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ وَلَدٌ مُرَاهِقٌ مِنْ أَبْنَاءِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَشَبَهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وُقِفَ مَالُهُ إلَى بُلُوغِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَرِثَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَرِثْهُ ، وَكَانَ الْمَالُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ قَبْلَ احْتِلَامِهِ لَمْ يَتَعَجَّلْ أَخْذَ ذَلِكَ حَتَّى يَحْتَلِمَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِسْلَامٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَلَوْ قَالَ : الْوَلَدُ لَا أُسْلِمُ إذَا بَلَغْتُ لَمْ يُنْظَرْ إلَى ذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إيقَافِ الْمَالِ إلَى احْتِلَامِهِ ، فَقَوْلُهُ : إلَّا الْمُرَاهِقَ مِنْ الْمُرَاهَقَةِ ، وَهِيَ الْمُقَارَبَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَارَبَ الْبُلُوغَ ، وَقَوْلُهُ : فَلَا يُجْبَرُ بِقَتْلٍ إنْ امْتَنَعَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا مَرَّ وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ كَالتَّهْدِيدِ وَالضَّرْبِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ . ( ص ) وَلِإِسْلَامِ سَابِيهِ إنْ لَمْ
شرح
قَوْلُهُ : وَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ الْوَاهِبُ إلَخْ ) أَيْ : بَعْدَ حِيَازَةِ الْهِبَةِ كَمَا فِي خَطِّ بَعْضِ الشُّيُوخِ ، وَالصَّوَابُ قَبْلَ الْحِيَازَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ ، وَمَعْنَاهُ لَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِهَا بَلْ تُوقَفُ فَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ بَطَلَتْ ، وَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ ، وَقَوْلُهُ : إلَّا عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ فِيهِ أَنَّ الْحَجْرَ بِنَفْسِ الِارْتِدَادِ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ إنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ . ( قَوْلُهُ : لَا طَلَاقًا ) الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ أَنَّ الظِّهَارَ فِيهِ كَفَّارَةٌ فَأَشْبَهَ الْأَيْمَانَ ، وَأَمَّا يَمِينُ الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ : عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْلَ حِنْثِهِ ، فَإِنَّ الرِّدَّةَ تُسْقِطُهَا . ( قَوْلُهُ : وَرِدَّةُ مُحَلِّلٍ ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ أَسْقَطَتْ الْمُسْتَتِرِ فِيهِ مَعَ مُرَاعَاةِ النَّفْيِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ ) أَيْ : وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَهُ سَيِّدِي أَحْمَدُ مَا لَمْ يَقْصِدَا بِارْتِدَادِهِمَا التَّحْلِيلَ فَلَا يُحِلَّانِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ بَقِيَ مَا إذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ فَقَطْ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ رَجَعَتْ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّ رِدَّتَهَا لَا تُسْقِطُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ بَعْدُ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إسْقَاطٌ إلَّا إذَا ارْتَدَّا مَعًا لَا إنْ حَصَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ ، وَلَوْ قُلْنَا : أَنَّهُ مِلَلٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِلْجَوَابِ عَنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَقَوْلُهُ : وَأَقَرَّ إلَخْ أَيْ : وَلَوْ إلَى مَذْهَبِ الْمُعَطِّلَةِ أَوْ الدَّهْرِيَّةِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ عَمَلًا بِمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ . ( قَوْلُهُ : بِإِسْلَامِ أَبِيهِ ) الْبَاءُ الْأُولَى مُتَعَلِّقَةٌ بِحُكْمِ صِلَةٍ لَا تَعْلِيلِيَّةٌ ، وَالثَّانِيَةُ لِلسَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِيلِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ حَرْفَا جَرٍّ مُتَّحِدَا اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ . ( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِإِسْلَامِهِ اسْتِقْلَالًا ) هَذَا خَارِجٌ عَنْ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : أَيْ : لَمْ يُمَيِّزْ الثَّوَابَ مِنْ الْعِقَابِ ) رَدَّ ذَلِكَ عج بِأَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ بِهِ أَنْ يُقَالَ : عَقَلَ الْإِسْلَامِ دِينًا يَتَدَيَّنُ بِهِ ، وَفَائِدَةُ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ مَنْ ذُكِرَ الْحُكْمُ بِرِدَّتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إنْ امْتَنَعَ وَذَكَرَهُ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ غَيْرُ شَرْطٍ . ( قَوْلُهُ : إلَّا الْمُرَاهِقَ ) أَيْ : الْمُمَيِّزَ . ( قَوْلُهُ : وَالْمَتْرُوكُ لَهَا إلَخْ ) فِي كَلَامِ الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَتْرُوكِ لَهَا بَيْنَ الْمُمَيِّزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَأَمَّا الْمُرَاهِقُ عِنْدَ إسْلَامِ أَبِيهِ فَلَا يَكُونُ إلَّا مُمَيِّزًا فَالِاسْتِثْنَاءُ فِيهِمَا لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ . ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يُحْكَمْ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَلَا يُجْبَرُ إلَخْ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ . ( قَوْلُهُ : بِإِسْلَامِ كُلٍّ ) أَيْ : مِنْ الْمُرَاهِقِ وَالْمَتْرُوكِ لَهَا . ( قَوْلُهُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ إلَخْ ) هَذَا يُعَارِضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ إسْلَامَهُ مُعْتَبَرٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ فَائِدَتِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ قَوْلَيْنِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِسْلَامِهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إلَى النَّصْرَانِيَّةِ جُبِرَ بِالضَّرْبِ ، وَلَمْ يُقْتَلْ ، وَمَا صَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ الْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ وَأَنَّهُ يُحْكَمُ بِرِدَّتِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إنْ امْتَنَعَ وَهُوَ الرَّاجِحُ