وَثُمُنُهَا فَيَكُونُ لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ رُبُعُهَا خَمْسَةً فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَثُمُنُهَا اثْنَانِ وَنِصْفُ ذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْأُخْتِ وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ اثْنَانِ وَذَلِكَ رُبُعُ الثَّمَانِيَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ الْعِشْرِينَ رُبُعَهَا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ، فَإِنَّك تَقْسِمُ الْعِشْرِينَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ بِعَوْلِهَا وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ فَيَخْرُجُ جُزْءُ السَّهْمِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ وَنِصْفٍ بِخَمْسَةٍ
( ص ) ، وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِهِ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ( ش ) الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِلْأُمِّ أَوْ لِلْأُخْتِ الْمَذْكُورِينَ ، فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرَضًا مِنْ التَّرِكَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَأَخَذَهُ عَنْ جُمْلَةِ نَصِيبِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِقِيمَتِهِ وَأَخَذَ بَاقِيهِمْ الْعَيْنَ وَأَرَدْت مَعْرِفَةَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْعَرَضِ وَالْمُرَادُ بِالْقِيمَةِ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْوَرَثَةُ لَا مَا يُسَاوِيهِ الْعَرَضُ فِي السُّوقِ فَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَنْ تُصَحَّحَ الْفَرِيضَةُ وَتَسْقُطَ مِنْهَا سِهَامُ آخِذِ الْعَرَضِ وَتُجْعَلَ الْقِسْمَةُ عَلَى الْبَاقِي ، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ الْعَرَضَ فَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ عَلَى سِهَامِ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ يَكُنْ الْخَارِجُ لِكُلِّ سَهْمٍ أَرْبَعَةً فَاضْرِبْ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةِ سِهَامِهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَذَلِكَ ثَمَنُ الْعَرَضِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَتْهُ الْأُخْتُ ، وَإِنْ أَخَذَتْهُ الْأُمُّ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ إسْقَاطِ سَهْمَيْهَا سِتَّةً فَاقْسِمْ الْعِشْرِينَ عَلَيْهَا يَخْرُجْ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ اضْرِبْهَا فِي سَهْمَيْهَا يَخْرُجْ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ فَالتَّرِكَةُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثَانِ فَقَوْلُهُ وَالتَّرِكَةُ عِشْرُونَ أَيْ غَيْرُ الْعَرَضِ . ( ص ) ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ الْعَرَضَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ اقْسِمْ ( ش ) يَعْنِي ، فَإِنْ زَادَ آخِذُ الْعَرَضِ خَمْسَةً مِنْ مَالِهِ فِي الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِيَأْخُذَ الْعَرَضَ بِحِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنَّك تَزِيدُ الْخَمْسَةَ عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ اقْسِمْهَا كَمَا مَرَّ عَلَى سِهَامِ غَيْرِ الْآخِذِ ، فَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الدَّافِعَ لِلْخَمْسَةِ فَاقْسِمْ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى الْخَمْسَةِ يَكُنْ الْخَارِجُ لِكُلِّ سَهْمٍ خَمْسَةً فَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةِ سِهَامِهِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ يَخْرُجْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَزِدْ عَلَيْهَا خَمْسَةً تَكُنْ عِشْرِينَ وَذَلِكَ ثَمَنُ
شرح
مَهْمَا دَقَّ الْجُزْءُ صَعُبَ فَهْمُهُ عَلَى السَّامِعِ مُحَشِّي تت .
( قَوْلُهُ : فَيَخْرُجُ جَزْءُ السَّهْمِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي التَّرْتِيبِ مَسَائِلَ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمًّا وَأَرْبَعَةَ أَعْمَامٍ قَالَ أَصْلُهَا ثَلَاثَةٌ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ وَيَبْقَى سَهْمَانِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ لَا تَنْقَسِمُ لَكِنْ يُوَافِقُ عَدَدُهُمْ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ الْأَعْمَامَ إلَى نِصْفِهِ اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ عَمٍّ سَهْمٌ وَاَلَّذِي يُضْرَبُ فِي أَصْلِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُسَمَّى جَزْءَ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الشَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُسِمَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْ مَبْلَغُهُ بِالْعَوْلِ خَرَجَ هُوَ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الضَّرْبِ إذَا قُسِمَ عَلَى أَحَدِ الْمَضْرُوبَيْنِ خَرَجَ الْمَضْرُوبُ الْآخَرُ وَالْمَطْلُوبُ بِالْقِسْمَةِ هُوَ مَا يُصِيبُ الْوَاحِدَ مِنْ آحَادِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقْسُومِ وَالْوَاحِدُ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصْلُ أَوْ مَبْلَغُهُ بِالْعَوْلِ يُسَمَّى سَهْمًا وَالنَّصِيبُ يُسَمَّى جُزْءًا فَلِذَلِكَ قِيلَ جَزْءُ السَّهْمِ أَيْ نَصِيبُ الْوَاحِدِ اه - .
فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَنَقُولُ الْعِشْرُونَ الْمَتْرُوكَةُ بِمَثَابَةِ مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ ، فَيَخْرُجُ جَزْءُ السَّهْمِ اثْنَانِ وَنِصْفٌ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ يُقَالُ لَهُ سَهْمٌ وَمَا خَصَّهُ وَهُوَ اثْنَانِ وَنِصْفُ يُسَمَّى جُزْءًا فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ ، فَيَخْرُجُ جَزْءُ السَّهْمِ اثْنَانِ أَيْ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْ الثَّمَانِيَةِ حِينَ يَقْسِمَ الْعِشْرِينَ عَلَيْهَا اثْنَانِ وَنِصْفٌ
( قَوْلُهُ أَخَذَهُ بِسَهْمِهِ ) لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ أَخَذَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ إلَخْ ) فِي الْعِبَارَةِ حَذْفُ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَالتَّقْدِيرُ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ سِهَامَ غَيْرِ الْآخِذِ وَاقْسِمْ الْعَيْنَ الْمَتْرُوكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ سِهَامُ غَيْرِ الْآخِذِ فَمَا خَرَجَ فَاضْرِبْ فِيهِ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا لَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَمَا يَحْصُلُ فَهُوَ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ الْمَتْرُوكِ بِأَنْ تَضْرِبَ حِصَّةَ الْأُخْتِ الَّتِي لَمْ تَأْخُذْ الْعَرَضَ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَحِصَّةُ الْأُمِّ وَهِيَ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَقَوْلُ الْمُصَنِّف ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ أَيْ الْآخِذِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ الْمَحْذُوفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَمِنْ إمَّا زَائِدَةٌ أَوْ بَيَانِيَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ : شَيْئًا مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ أَيْ : شَيْئًا هُوَ تِلْكَ النِّسْبَةُ أَيْ : مِثْلُ تِلْكَ النِّسْبَةِ الَّتِي هِيَ ضَرْبُ نَصِيبِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ فِي الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَمِثْلُهَا هُوَ ضَرْبُ نَصِيبِ الزَّوْجِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، فَيَتَحَصَّلُ اثْنَا عَشَرَ فَتَعْتَبِرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا مِثْلَ ؛ لِأَنَّ ضَرْبَ نَصِيبِ الْأُخْتِ أَوْ الْأُمِّ فِي الْخَارِجِ وَجَعْلَ مَا حَصَلَ هُوَ نَصِيبَهَا مِنْ الْعِشْرِينَ لَيْسَ عَيْنَ ضَرْبِ نَصِيبِ الزَّوْجِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ فِي الْخَارِجِ وَجَعْلُ مَا حَصَلَ هُوَ حِصَّتَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الضَّرْبَ الْمَذْكُورَ وَالْجَعْلَ بِنِسْبَةِ أَيِّ شَيْءٍ يُنْسَبُ لِفَاعِلِهِ فَنِسْبَةٌ بِمَعْنَى مَنْسُوبٍ فَتَدَبَّرْ .
( قَوْلُهُ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلزَّوْجِ إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْآخِذ صَادِقٌ بِالزَّوْجِ أَوْ الْأُمِّ أَوْ الْأُخْتِ وَإِلَّا فَالضَّمِيرُ فِي أَحَدِهِمْ عَلَى مَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ هَذَا وَهَذَا ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ الْعَرَضَ إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ لِمَا قُلْنَا فِي تَقْرِيرِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتِبَارِ حِصَّةِ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ ، فَيَقُولَ فَاضْرِبْ نَصِيبَ الْأُخْتِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَخْرُجْ اثْنَا عَشَرَ وَهِيَ حِصَّتُهَا مِنْ الْعَيْنِ وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنْ الْخَارِجُ ثَمَانِيَةً هِيَ حِصَّةُ الْأُمِّ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ تَعْتَبِرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ الزَّوْجِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ فَتَضْرِبَ نَصِيبَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الدَّافِعَ لِلْخَمْسَةِ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُبَيِّنَ حَالَ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ أَوَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ثُمَّ يُبَيِّنَ حَالَ الزَّوْجِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ .
( قَوْلُهُ فَزِدْ عَلَيْهَا خَمْسَةً ) لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ