سأل مالكاً عنْ تخليلِ أصابعِ الرجلينِ في الوضوءِ ، فقالَ له مالكٌ : إنْ شئت خلِّلْ ، وإنْ شئتَ لا تخلِّل ، وكانَ عبدُ الله بنُ وهبٍ حاضراً ، فعجبَ مِنْ جوابِ مالكٍ ، وذكرَ لمالك في ذلكَ حديثاً بسندٍ مصريٍّ صحيحٍ ، وزعمَ أنّهُ معروفٌ عندَهم ، فاستفادَ مالكٌ الحديثَ . واستعادَ السائلَ ، فأمرهُ بالتخليلِ ، هذا أو معناهُ ( 1 ) . انتهى كلامهُ .
والحديثُ المذكورُ رواهُ أبو داودَ ( 2 ) [ والتِرمذي ] ( 3 ) منْ رواية ابن لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزيدَ بنِ عَمْرٍو المُعَافري ، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الحُبَلي ، عَن المُسْتَوْرَدِ بنِ شَدَّادٍ ، قال الترمذي : حديثٌ [ حسن ] ( 4 ) غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ حديثِ ابنِ لهيعةَ ( 5 ) . انتهى .
ولم ينفردْ بهِ ابنُ لهيعةَ ، بل تابعهُ عليهِ الليثُ بنُ سعدٍ ، وعمرو بنُ الحارث ، كما رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ ( 6 ) ، عنْ أحمدَ بنِ عبد الرحمان ابن وهبٍ ، عنْ عمّه عبدِ اللهِ
هامش
( 1 ) النفح الشذي 1 / 312 - 313 .
( 2 ) في " سننه " ( 148 ) .
( 3 ) ما بين المعكوفتين لم يرد في ( ف ) ، وأثبته من " التقييد والإيضاح " . والحديث في " الجامع الكبير " ( 40 ) . وأخرجه أيضاً : أحمد 4 / 229 ، وابن ماجة ( 446 ) ، والبزار في " البحر الزخار " ( 3464 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 1 / 36 ، والطبراني في " الكبير "
20 / ( 728 ) ، والبيهقي 1 / 76 ، والبغوي ( 214 ) من طرق عن عبد الله بن لهيعة .
( 4 ) ما بين المعكوفتين لم يرد في ( ف ) ، وأثبته من " الجامع الكبير " و " التقييد والإيضاح " .
( 5 ) الجامع الكبير عقب ( 40 ) .
( 6 ) في " الجرح والتعديل " 1 / 69 - 70 .
وأخرجه : أبو بشر الدولابي كما في " التلخيص الحبير " 1 / 289 ، والدارقطني في " غرائب مالك " كما في " التلخيص الحبير " 1 / 289 ، والبيهقي 1 / 76 من طريق ابن وهب ، به .