قولُهُ : ( بِحَضرَةِ الأحَقِّ ) ( 1 ) ، أي : في مَجلسِهِ .
قولُهُ :
696 - وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ . . . بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ
حصلَ للجُزءِ الثاني منهُ خَبلٌ ، وهو اجتمَاعُ الخَبنِ والطَّي ، وذلكَ حذفُ ساكِني مُستَفعِلُن الثّاني والرّابع فَتَوالتْ فيه أَربعُ حركاتٍ ، ثُمَّ حصلَ للجزءِ الثالثِ وهو مع الضربِ الثاني منَ الرّجزِ القطعُ معَ الخبنِ . والقَطعُ حَذفُ ساكنِ الوَتدِ ، وتَسكينُ المُتَحرّكِ / 236 ب / قبلَهُ ، والخبنُ حَذفُ الساكنِ الثاني
ويبتدئ .
لا خيرَ فيمَنْ كَفَّ عنَّا شَرَّهُ . . . إنْ كَانَ لا يُرجَى لِيومٍ خَيرهُ
فلذلكَ صارَ البيتُ ثقيلاً .
قولُهُ في شرحِهِ : ( مِنَ النَّصيحةِ في العلمِ ) ( 2 ) وينبغي لهُ أنْ يَدلَّهُ عَلَى منْ هو أولى منهُ بذلكَ الجزءِ في بلدٍ أُخْرَى ، لكنْ ينبَغي لهُ حينئذٍ أنْ يَقرُنَ تلكَ الدلالةَ بالإجازةِ مِنهُ لاحتمَالِ اخترام المنية للدّالِّ والمدَلولِ عليهِ قَبلَ أخذِ الطّالبِ لَهُ عنِ المدلولِ عليهِ ، لا سِيَّمَا إذا بَعُدَتِ المسَافةُ بينهما .
قولُهُ : ( أوْلى مِنْهُ لِسِنِّهِ ) ( 3 ) ، أي : إذا استوَيا في حملهِ منْ جهةِ قِدَمِ السّماعِ ، وَمِنْ جهةِ كونِ الإسنَادِ سَمَاعَاً أو إجَازةً ، وغير ذلكَ منْ فهمِ العلمِ ، وضبطِهِ ، والورعِ وغيرِهِ ، وزادَ أحدُهُما بالسّنِّ الصحيحِ ، وأمَّا التّرجيحُ بمُطلقِ السِّنِّ فلا ينبغي الاعتدادُ بهِ .
هامش
( 1 ) التبصرة والتذكرة ( 695 ) .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 24 .
( 3 ) شرح التبصرة والتذكرة 2 / 24 .