نَعَم ، يمكنُ الوجوبُ فيما إذا كانَ شيءٌ من هذه الكلماتِ آخرَ الصفحةِ اليسرى ، والكلمةُ الأخرى وما ينافي معناها في أول اليمنى ، فإنّ الناظرَ إذا رآهُ ربمَّا لم يقلبِ الورقةَ وظنَّ أنَّ ذلك أول الكلام ، وأمّا ما هو أولُ الصفحةِ اليسرى فليسَ كذلك إذ آخِرُ الصفحة اليمنى قريبٌ منه وكلُّهُ تجاهُ وجهِهِ ، لا يحتاجُ إلى قلبِ شيءٍ منَ الورقِ ) ) .
قلت : هذا إذا كانَ الكتابُ محبوكاً ، أمّا ( 1 ) إذا كان مفرطاً فربمَّا تقلبُ الأوراقُ ، وربمَّا سقطَ الكراسُ الأولُ أو الورقةُ الأولى / 281 ب / فيَصيرُ أشدَّ مما تقدمَ ، ومع ذلك كلهِ فينبغي أنْ يخرَّجَ على ما قالَهُ القراءُ في مسألةِ الوقفِ القبيحِ ، حتى لا يحرمَ منه الإ ما له سببٌ من قصد ( 2 ) فاسدٍ ، ويكونُ الأدبُ عدمَ فعلِهِ مطلقاً كما قالَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ في " الاقتراح " ( 3 ) لكنَّ الكراهةَ والقبحَ في الكتابةِ أشد مما لا يخفى .
قولهُ :
572 - وَاكْتُبْ ثَنَاءَ ( اللهِ ) وَالتَّسْلِيْمَا . . . مَعَ الصَّلاَةِ للِنَّبِي تَعْظِيْمَا
573 - وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الأَصْلِ وَقَدْ . . . خُوْلِفَ فِي سَقْطِ الصَّلاَةِ ( أَحْمَدْ )
574 - وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهْ . . . مَعْ نُطْقِهِ ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ
575 - وَالْعَنْبَرِيْ وَابْنُ الْمُدِيْنِيْ بَيَّضَا . . . لَهَا لإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا
576 - وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا . . . مِنْهَا صَلاَةً أَوْ سَلاَماً تُكْفَى
هامش
( 1 ) في ( ف ) : ( ( فأما ) ) .
( 2 ) في ( أ ) : ( ( قاصد ) ) .
( 3 ) الاقتراح : 289 .