تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النكت الوفية بما في شرح الألفية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الحديثَ ، وللشيخين ( 1 ) ، وأبي داود ( 2 ) ، والترمذي ( 3 ) ، والنسائي ( 4 ) ، عن هشام ، قال : - وفي بعضِ طرقِ البخاريِّ قال : كتبَ إليَّ يحيى بنُ أبي كثيرٍ - عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ ، عن أبيهِ ، قالَ : قالَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( ( إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني ) ) . وعن شيخِنا الحافظِ برهانِ الدينِ الحلبيِّ أنَّ في " صحيح مسلمٍ " زيادةً على عشرَةِ أحاديثَ مكاتبةً . قولهُ : ( كتب إليَّ محمدُ بنُ بشَّارٍ ) ( 5 ) يعني : حديثَ البراءِ في الذبحِ قبلَ صلاة العيدِ وأمرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ( 6 ) له بالإعادةِ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، عندي عناقٌ جذعٌ ( 7 ) ، وفي آخرِهِ عنِ ابنِ سيرينَ : فلا أدري أبلغتِ الرخصةُ غيرَهُ أم لا ( 8 ) . وعن ( 9 ) شيخِنا البرهانِ ( 10 ) الحلبيِّ ( 11 ) المذكورِ - رحمه الله - أنَّه ليسَ في / 267 ب / " صحيحِ البخاري " حديثٌ رواهُ عن شيخٍ من مشايخِهِ كتابةً إلا هذا الحديثَ ، وأمّا الروايةُ مكاتبةً في أثناءِ الأسانيدِ ففيه كثيرٌ منها .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 1 / 164 ( 637 ) و ( 638 ) و 2 / 9 ( 909 ) ، وصحيح مسلم 2 / 101 ( 604 ) . ( 2 ) سنن أبي داود ( 539 ) و ( 540 ) . ( 3 ) جامع الترمذي ( 592 ) . ( 4 ) في المجتبى 2 / 31 و 81 ، وفي الكبرى ( 865 ) و ( 1651 ) . ( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 450 . ( 6 ) عبارة : ( ( وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ) جاءت مكررة في ( أ ) . ( 7 ) هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . العين مادة ( عنق ) ، والنهاية 3 / 311 . ( 8 ) صحيح البخاري 8 / 170 ( 6673 ) . ( 9 ) في ( ف ) : ( ( عن ) ) . ( 10 ) في ( ب ) : ( ( برهان الدين ) ) . ( 11 ) لم ترد في ( ف ) .