تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
قال ، حدثنا يحيى بن أيوب قال ، أخبرني يحيى ، أن أبا سلمة اشترى قَطًا وهو بالعَرْجِ وهو محرم ، ومعه محمد بن المنكدر ، فأكلها . ( 1 ) فعاب عليه ذلك الناس . ( 2 ) * * * قال أبو جعفر : والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره ، عمَّ تحريم كل معاني صيد البرّ على المحرم في حال إحرامه ، من غير أن يخص من ذلك شيئًا دون شيء ، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًا ، بيعه وشراؤه واصطياده وقتله ، وغير ذلك من معانيه ، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال لحلال ، فيحلّ له حينئذ أكله ، للثابت عن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي : - 12772 - حدثناه يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج = وحدثني عبد الله بن أبي زياد قال ، حدثنا مكي بن إبراهيم قال ، حدثنا عبد الملك بن جريج = قال ، أخبرني محمد بن المنكدر ، عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان ، عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم ، فأهدي لنا طائرٌ ، فمنا من أكل ، ومنا من تَورَّع فلم يأكل . فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل ، ( 3 ) وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 4 ) * * *
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " فأكله " وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب . ( 2 ) الأثر : 12771 - " عبد الله بن أحمد بن شبويه الخزاعي " شيخ الطبري مضى برقم : 1909 ، 4612 ، 4923 . و " ابن أبي مريم " هو " سعيد بن أبي مريم " مضى برقم : 160 ، 5455 ، 8335 . و " يحيى بن أيوب الغافقي " مضى برقم : 3877 ، 4330 . و " يحيى " هو " يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري " مضى برقم : 4859 ، 9679 . و " أبو سلمة " هو " أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " . مضى قريبا . ( 3 ) في المطبوعة : " وافق من أكل " وأثبت ما في المخطوطة وهو الصواب الموافق لما في صحيح مسلم . وقوله : " وفق من أكل " : دعا له بالتوفيق ، واستصوب فعله . ( 4 ) الأثر : 12772 - " يحيى بن سعيد " هو القطان . و " مكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي " الحافظ روى له أصحاب الكتب الستة . مترجم في التهذيب . و " معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله بن عثمان التيمي " ثقة . وأبوه " عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي " هو " شارب الذهب " صحابي أسلم يوم الحديبية ، وقيل يوم الفتح . وهذا الخبر رواه مسلم في صحيحه 8 : 111 ، 112 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 : 188 .